العلامة الحلي

103

مختلف الشيعة

يثبت في الكبير ، لتعلق الحكم على الاسم . وما رواه أبان بن تغلب قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن محرمين أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ، فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ( 1 ) . الحديث . والجواب : الاحتياط معارض بأصالة البراءة ، ونسلم تعلق الحكم بالنوع لكن الجزاء أيضا من النوع . والحديث بعد صحة سنده محمول على أن البدنة تصدق على الصغير والكبير أو على الاستحباب . مسألة : قال الشيخ : ومن أصاب عصفورا أو صعوة ( 2 ) أو قبرة وما أشبهها كان عليه مد من طعام ( 3 ) . وقال ابن الجنيد ( 4 ) : وفي القمري والعصفور وما جرى مجراها قيمته ، وفي الحرم قيمتان . وبالأول قال ابن البراج ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) ، وابن إدريس ( 7 ) . وقال علي بن بابويه : وإن كان الصيد يعقوبا أو حجلة أو بلبلة أو عصفورا أو شيئا من الطير فعليك دم شاة ( 8 ) . واليعقوب الذكر من القبج ، والحجلة الأنثى . لنا : الأصل براءة الذمة .

--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 353 ح 1227 ، وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 9 ج 9 ص 185 . ( 2 ) الصعوة : صغار العصافير . ( 3 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 481 . ( 4 ) لم نعثر على كتابه . ( 5 ) المهذب : ج 1 ص 225 . ( 6 ) الوسيلة : ص 171 . ( 7 ) السرائر : ج 1 ص 558 . ( 8 ) لم نعثر على رسالته .